التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 29 يناير 2025 04:46 صـ 30 رجب 1446 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
مديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف تشارك فى قافلة إغاثية لدعم غزة محافظ المنوفية : التعدي علي الأراضي الزراعية خط أحمر ولن أسمح بأي تهاون في محاسبة أي مسئول مقصر النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية باسل رحمي: تمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر بـ 1.3 مليار جنيه نائب التنسيقية يتقدم بمشروع قانون تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات البرلمان يؤكد دعمه الكامل للرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري رئيس «محلية النواب»: نقف خلف السيسي ضد مخططات تهجير الفلسطينيين لسيناء وزيرة التنمية المحلية تستقبل السفير الإيطالي لمناقشة مشروعات التنمية المستدامة في مصر «صحة القليوبية»: تشغيل العيادات الاقتصادية بالمستشفيات خلال أيام الجمعة والعطلات عضو بـ«الشيوخ»: تصريحات ترامب مرفوضة ومصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية نواب يدعون إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية للحفاظ على الأرض المصرية زيادة المعروض.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض مع دخول شهر رمضان

بعد إرجاء مناقشتها، تفاصيل الجدل حول المادة 242 بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

تسبب الجدل الذي شهده اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب أمس، بين أعضاء اللجنة ونقابة المحامين وممثل القضاة حول المادة ٢٤٢ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في تأجيل حسمها إلى الأسبوع المقبل، بعدما تعهدت الحكومة بالتدخل لتقريب وجهات النظر.

وترصد فيتو تفاصيل تلك المادة وسبب الجدل حولها كالتالي:

تنص المادة (٢٤٢) علي:

مع عدم الإخلال بحالة التلبس، وبمراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلًا بالنظام، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث.

وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى.

إخلال المحامي بنظام الجلسة

وبدأ الأمر، باعتراض نقابة المحامين علي ذلك النص، مما دعا اللجنة التشريعية لمحاولة إعادة صياغتها في ضوء ما تم التوافق عليه مع رئيس اللجنة التشريعية ونقيب المحامين، بحيث يتم الاكتفاء بتحرير رئيس المحكمة لمذكرة وإحالتها إلى النيابة العامة متى أخل المحامي بنظام الجلسة، بدلا من إحالة المحامي نفسه إلى النيابة العامة.

النواب يرحبون بالصياغة

وفي الوقت الذي أبدى فيه عدد من النواب ترحيبهم بالصيغة المقترحة بالنص في ضوء ما تضمنه من تأكيد على الضمانات المكفولة لحق الدفاع، أعلن ممثل نادي القضاة المستشار حازم عبدالمنعم رفضه بشكل قاطع هذا النص معللًا ذلك بأنه يعطل تحقيق العدالة ويغل يد القاضي في تطبيق القانون ويؤدي إلى مشاكل كبيرة في التطبيق.

الأمر الذي أدى إلى انتقاد عدد النواب ما ذكره ممثل نادي القضاة.

وبعد مناقشات وجدل واسع طلب وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزى، إرجاء نص المادة مع تعهده بتقريب وجهات النظر بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادى القضاة من جهة ونقابة المحامين من جهة أخرى.

 

اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب

وأرجأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشة المادة ٢٤٢ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بإحالة المحامى إلى التحقيق حال الإخلال بالجلسة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1551 50.2551
يورو 52.2516 52.3659
جنيه إسترلينى 62.3228 62.4772
فرنك سويسرى 55.3467 55.4938
100 ين يابانى 32.2832 32.3496
ريال سعودى 13.3715 13.3989
دينار كويتى 162.6143 162.9914
درهم اماراتى 13.6543 13.6838
اليوان الصينى 6.9160 6.9311

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4411 جنيه 4389 جنيه $88.85
سعر ذهب 22 4044 جنيه 4023 جنيه $81.45
سعر ذهب 21 3860 جنيه 3840 جنيه $77.74
سعر ذهب 18 3309 جنيه 3291 جنيه $66.64
سعر ذهب 14 2573 جنيه 2560 جنيه $51.83
سعر ذهب 12 2206 جنيه 2194 جنيه $44.43
سعر الأونصة 137211 جنيه 136500 جنيه $2763.58
الجنيه الذهب 30880 جنيه 30720 جنيه $621.96
الأونصة بالدولار 2763.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى