التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 14 مارس 2025 07:51 صـ 15 رمضان 1446 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
لجنة الزراعة بالنواب تناقش صرف مستحقات الفلاحين فور توريد القطن قيادي بـ «مستقبل وطن»: تصريحات رئيس الوزراء تؤكد التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات للمواطنين حزب ”المصريين”: الدبلوماسية المصرية ساهمت في حشد المجتمع الدولي ضد مخطط تهجير الفلسطينيين أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2025.. زيادة جديدة على بطاقة التموين الفريق أسامة ربيع يشهد التشغيل التجريبي لمصنع تعبئة وتغليف الأسماك والجمبري بشركة الاستزراع المائي وزير الإسكان يتابع موقف منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية وأبراج الداون تاون بالعلمين الجديدة خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر الثانى لبرنامج ” نُوَفـي ” - محور النقل المستدام بتشريف وحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان: إطلاق التيار الكهربائي بآخر موزع بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة ”الخرابشة” يهدى مكتبة المؤسسة التعاونية الأردنية نسخة من كتاب ”الاقتصاد التعاونى ” حزب ”المصريين”: الزيارات المتتالية للرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية تعكس اهتمامه بتدريب وجاهزية القوات المسلحة عزاء أسرة ”مستقبل وطن” بالواسطى ارتفاع الجوافة.. أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء بسوق العبور 12 رمضان

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

مجلس الدولة
مجلس الدولة
 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6008 50.7008
يورو 54.9778 55.1169
جنيه إسترلينى 65.5129 65.6626
فرنك سويسرى 57.3446 57.4970
100 ين يابانى 34.1805 34.2504
ريال سعودى 13.4910 13.5184
دينار كويتى 164.1925 164.6131
درهم اماراتى 13.7764 13.8055
اليوان الصينى 6.9813 6.9969

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4811 جنيه 4789 جنيه $96.04
سعر ذهب 22 4410 جنيه 4390 جنيه $88.03
سعر ذهب 21 4210 جنيه 4190 جنيه $84.03
سعر ذهب 18 3609 جنيه 3591 جنيه $72.03
سعر ذهب 14 2807 جنيه 2793 جنيه $56.02
سعر ذهب 12 2406 جنيه 2394 جنيه $48.02
سعر الأونصة 149652 جنيه 148941 جنيه $2987.08
الجنيه الذهب 33680 جنيه 33520 جنيه $672.26
الأونصة بالدولار 2987.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى